حول ضوابط الشراكة

17-12-2008 | إسلام ويب

السؤال:
سؤلى يوجد به عدة حالات: أبدأ بأنني اشتركت مع الوالد في تأسيس شركة مقاولات ذات مسؤولية محدودة بنظام الاستثمار الأجنبي بالمملكة العربية السعودية وأنا لا أملك رأس المال بالأساس، وقمت بذلك لمساعدته بالحصول على تصريح الاستثمار من الهيئة العامة للاستثمار وحتى الآن لم يستخرج سجلا تجاريا من وزارة التجارة لمزاولة النشاط, مع العلم بأن مدة التصريح من هيئة الاستثمار قد انتهت ومدتها عام ويجب تجديدها (عند التجديد يرفق صورة من السجل التجاري وكما تعلمون لا يوجد سجل)، ولم يتم إيداع المبلغ الخاص بالشركة وقيمته خمسمائة ألف ريال بالبنك من أجل ذلك لم يستطع أخذ شهادة بالرصيد من البنك موجه لوزارة التجارة لاستخراج السجل التجاري.. وهو الآن يريد أن يودع المبلغ ويستخرج السجل ويطالبني بالمبلغ المشترك معه وهو 20% ( 100000 ريال ) وهو يعلم بأنني لا أملكه أو أكتب بورقة على أنه دين أسدده من الأرباح الخاصة بنصيبي.سؤالي: أريد أن أنسحب من الشركة ما هي الالتزمات والترتيبات الواجبة اتباعها حتى لا أتعرض لأي مساءلات حقوقية قبل أن يستخرج السجل التجاري ويزاول النشاط، وسؤالي الثاني: نفس السؤال الأول ولكن بحالة استخراج السجل وقبل أن يزاول النشاط، وهل يجوز قانونياُ أن أطالب ببيع أسهمي للوالد ومطالبته بالمبلغ عند الانفصال (بيع حصصي للشريك)؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبهك ابتداءً إلى أن موقعنا خاص بالفتاوى الشرعية لا المسائل القانونية، ثم الواجب على المسلم أن يبحث عن الحكم الشرعي في عباداته ومعاملاته، ثم لا حرج بعد ذلك أن يسأل عن الأوضاع القانونية لكي يتجنب ما قد يصيبه من أضرار.

أما بالنسبة للحكم الشرعي فيما تسأل عنه، فمن أحكام الشركة أن يكون رأس المال فيها عيناً لا ديناً فلا تجوز الشركة إلا بمال حاضر.

 قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن يكون رأس مال الشركة مجهولا، ولا جزافا... ولا يجوز بمال غائب، ولا دين، لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال، وهو مقصود الشركة. انتهى.

كما أن الشركة من العقود الجائزة فيجوز لأي من الطرفين فسخها، قال ابن قدامة في المغني: والشركة من العقود الجائزة، تبطل بموت أحد الشريكين، وجنونه، والحجر عليه للسفه، وبالفسخ من أحدهما لأنها عقد جائز، فبطلت بذلك. انتهى.

وإذا تراضى الطرفان على فسخ الشركة وأن يشتري أحدهما نصيب الآخر فلا حرج في ذلك إذا توفرت شروط البيع... ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 47193، 57571، 75309.

والله أعلم.

www.islamweb.net