حكم بيع الزوج بعض أملاكه لزوجته الثانية في مرض موته

21-12-2008 | إسلام ويب

السؤال:
رجل تزوج امرأة وأنجب منها ولدا وبنتا ثم توفيت هذه المرأة فقام بالزواج من أخرى وأنجب منها أولادا ولكنه ترك أبناء زوجته المتوفاة لأخوالهم وجدتهم لتربيتهم والإنفاق عليهم وأخذ ميراثه من زوجته المتوفاة وقد أصابه الله بمرض أقعده عن الحركة لمدة طويلة حتى توفاه الله وكانت زوجته الجديدة تقوم برعايته خلال هذه المدة الطويلة ولكنها طلبت منه أن يقوم ببيع جزء من أرضه لها على أنه بيع وشراء مع العلم أنه لم يحصل على مقابل البيع وكذلك قام ببيع بيته لها بيعا وشراء وكان الهدف من ذلك هو حرمان أبنائه من الزوجة المتوفاة من جزء من ميراثهم، فما هو حكم الشرع في هذا البيع وما هو جزاء هذه الزوجة الثانية من هذا التصرف وهل من حق ابن الزوجة الأولى أن يطلب ميراثه في هذه الأرض والبيت الذي قام أبوه ببيعهما للزوجة الثانية بدون أن يحصل على ثمن أي منهما؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا حصل أن قام الزوج بإجراء عقد بيع لزوجته بدون ثمن فهذه هبة وليست بيعا، وهبة الزوج لزوجته في حال حياته و صحته هبة صحيحة، وتملك الزوجة الهبة بالقبض قبل وفاة زوجها.

وإن كانت الهبة قد حصلت في مرض موته وهو المرض المخوف الذي يتصل به الموت فهذه الهبة تعتبر وصية لوارث ولا تصح إلا بإذن الورثه.

وأما عن المرض المخوف فقد اختلفت تعاريف العلماء له، والأمراض المزمنة الممتدة إذا أقعدت صاحبها وصار صاحب فراش فهو مرض مخوف، وإن لم تقعد صاحبها وتلزمه الفراش فليست كذلك.

جاء في الانصاف: فأما الأمراض الممتدة كالسل والجذام والفالج في دوامه فإن صار صاحبه صاحب فراش فهي مخوفة بلا نزاع وإلا فلا. انتهى.

ثم إن البيت المذكور إذا كان دار سكنى الواهب فإن صحة هبته للزوجة محل خلاف بين أهل العلم، وعلى تقدير صحتها فإنها لا تتم إلا بإخلاء الزوج لها من أمتعته كما بينا في فتوانا رقم: 114780.

وعلى كل حال يرجع إلى القضاء بهذا الخصوص، وحيث كانت الهبة باطلة جاز للورثة المطالبة بعدم إنفاذها وإن كانت صحيحة نافذة فلا حق لهم في ذلك.

والله أعلم.

www.islamweb.net