مسائل في ترك التداوي

8-1-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أخت متزوجة منذ 16عامًا تكرر حدوث الحمل عندها ولكن دائما كان ينتهي بالإجهاض، أو ولادة طفلها ميت، وحاليًا بعد مراجعة أحد الأطباء قال إن حالتها سببها عدم توافق البذرة مع زوجها، وأن رحمها مجهد من كثرة تكرار الحمل والإجهاض لذلك فأن أي عملية حمل أخرى ستؤدي بذلك لا قدر الله إن حدث إجهاض إلى استئصال الرحم، لذلك قرر الطبيب أن عليها أن تأخذ دواء منع الحمل ومنع الحمل عنها بتاتًا.
الأخت مؤمنة بقدرة الله عز وجل ولا تود تناول هذه الحبوب، بل كل رغبتها أن يرزقها الله عز وجل حملا ثابتًا وذرية صالحة تكون ذخرا لها بالدارين، ولكن زوجها رأيه من رأي الطبيب في منع الحمل عنها.
فهل عليها إثم في عدم تناول هذه الحبوب مع توكلها على الله وبذل جميع الأسباب من الدعاء والإكثار من الصدقة لحدوث هذا الحمل الذي هو بيد الله لا بيد سواه؟ وهل هي آثمة إن كذبت على زوجها وقالت إنها تناولت هذه الحبوب وهي لم تتناولها؟
أفتونا مأجورين ولا تنسوها من دعوة صادقة بظهر الغيب أن يرزقها الله بذرية صالحة طيبة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن الإنجاب مطلب فطري، ومقصد من أعظم مقاصد الزواج، وإذا امتنع الإنجاب لمرض جاز الأخذ بأسباب العلاج المشروعة، فعن أسامة بن شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء، غير داء واحد: الهرم. رواه أبو داود، وصححه الألباني في صحيح الجامع.

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وجوب التداوي، وأن تركه مع التوكل على الله أفضل.

لكن إذا كان الدواء يغلب على الظن نفعه وتحقق التلف بتركه، فالراجح أنه يجب حينئذ، ولا يجوز تركه، قال ابن عثيمين في حكم التداوي: فالأقرب أن يقال ما يلي: أن ما عُلم أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه، فهو واجب. الشرح الممتع على زاد المستقنع.

وعلى ذلك فإن كان الطبيب الذي نصحها بأخذ دواء لمنع الحمل موثوقاً، فلا يجوز لها ترك الدواء، لما فيه من تعرض للضرر.

وأما عن الكذب على الزوج في أخذ الدواء، فهو غير جائز بلا شك، اللهم إلا إذا كانت تستخدم المعاريض.

ونوصي السائلة بالرضا بما قدره الله، واليقين بأنه أعلم بما يصلح العبد، وهو أرحم الراحمين، نسأل الله أن يعافيك ويرزقك الذرية المباركة التي تقر بها عينك.

والله أعلم.

www.islamweb.net