ما يقال عند ذبح الأضحية

15-1-2009 | إسلام ويب

السؤال:
على من تجوز تسمية الأضحية إذا كان الأب متوفى، فهل تجوز على الأولاد أم الزوجة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاسم الذي يشرع ذكره عند ذبح الأضحية -بعد ذكر الله تعالى- هو اسم صاحب الأضحية نفسه فيقول (عن نفسي) إذا كان الذابح هو صاحب الأضحية، وإن كان يذبح أضحية غيره قال (هذا عن فلان)، وهذا ليس بواجب ودليل ذلك ما رواه الترمذي وصححه الألباني عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحي بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل عن منبره، فأتى بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي... انتهى.

فإذا كان الأولاد قد توفي والدهم فإنهم يضحون عن أنفسهم في الأصل؛ لأن الأضحية مشروعة في الأصل عن الأحياء لا عن الأموات، فيقول من يضحي منهم إذا أراد أن يضحي عن نفسه وعن أهله عند الذبح ما ذكرنا (عني وعن أهل بيتي) مثلاً، وانظر لذلك الفتوى رقم: 43318، والفتوى رقم: 93307.

والله أعلم.

www.islamweb.net