حكم طلاق المسحور

31-1-2009 | إسلام ويب

السؤال:
هل يقع طلاق المسحور فقد طلق أبي الطلقة الثالثة بدون علمها وفي حالة عضب وقاله لأخي وبعد دقائق قالها لنا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمسحور أو الغضبان إذا غلب على عقله وفقد وعيه وإدراكه فإن طلاقه لا يقع لعدم أهليته، وأما إن كان لديه عقله وإدراكه فطلاقه واقع ولازم.

 وبناء عليه فينظر في حالة الأب هل كان يعي ما يصدر منه فيعتبر طلاقه ويلزمه أما إذا لم يكن يعي ذلك وكان في حالة فقدان الوعي والإدراك فلا يقع عليه، والأولى عرضه على المحاكم الشرعية.
وللفائدة انظر الفتوى رقم:  11577، والفتوى رقم: 11566.

والله أعلم.

www.islamweb.net