حكم عقد النكاح بدون ولي ولا شهود

4-2-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب تعرفت على امرأة فرنسية عبر النت وهي كانت متزوجة ولها 3اطفال. زارتني في بلدي فأذنبت وارتكبت فاحشة معها، ثم عادت لبلدها وتطلقت من زوجها السابق، ثم عادت إلى بلدي مرة ثانية، ثم أخطأت معها، فأردت الإصلاح فكتبت عقدا بيني و بينها بدون شهود، وكانت نيتي الزواج بها، لكن كان يجب توفر بعض الأوراق الإدارية ليتم الزواج عند العدول وعند القنصلية الفرنسية. وفي ذاك الوقت أسلمت تلك المرأة، عادت إلى فرنسا ثم بعد 3 أشهر عادت بعدها كنا نعيش كزوج وزوجة لأني أظن أن العقد الذي كتبناه حلال. ذهبنا إلى القنصلية والعدول فتبين أن هناك عدة صعوبات وعدة تعقيدات ليتم الزواج. فقررنا القيام بذلك بفرنسا لأنها أسهل هناك. حينها ذهبت إلى فرنسا واتفقنا على أني سوف أذهب إلى هناك خلال شهر نوفمبر.
أكملنا اللقاء عبر النت فأخبرتني أنها حامل. فرحت و نذرت أن أسمي الطفل باسم محمد إن كان ولدا.
لكن بعدها وحين اقترب الوقت كي أذهب إلى فرنسا بدأت المشاكل تقع بيننا، وعلمت أنها خانتني مع فرنسي
افترقنا، ولم أذهب إلى فرنسا.
أعلم أنني اقترفت مصيبة وكبيرة من الكبائر والعياذ بالله. تبت إلى الله عز وجل . ماذا افعل كي يتقبل الله سبحانه توبتي. وهل العقد الذي كان بيني و بين تلك المرأة هو حلال. هل ذلك الطفل حلال أم لا؟ إن كان غير حلال فكيف أحلله، وهل أسميه باسم محمد؟ هل سيكون ذلك تشويه لاسم محمد أم لا؟
أرجو أن تجيبني يا سعادة الشيخ الكريم فإني أتعذب كثيرا، و لا أدري كيف سألقى الله تعالى غدا يوم القيامة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يخفى عليك أنك إن ما وقعت فيه هو من الفاحشة بسبب تساهلك في التعامل مع امرأة أجنبية عنك، وقد أحسنت بتوبتك ورجوعك إلى الله وحتى تكون التوبة مقبولة لا بد من أن تتوفر فيها شروط سبق بيانها بالفتوى رقم: 5450.

والواجب عليك الحذر في المستقبل، وعليك أيضا بالإكثار من الصالحات.

وأما عقد النكاح الذي تم بينك وبين هذه المرأة فلا يعتبر عقدا صحيحا، لأن من شرط صحة عقد النكاح إذن الولي وحضور الشهود، فيجب فسخ هذا النكاح، وإذا كنت تعتقد حل وطء تلك المرأة بالعقد المذكور، فإن هذا الولد يلحق بك للشبهة المتمثلة في أنك كنت تطأ تلك المرأة بموجب العقد الذي كنت تظنه يحلها لك، ونذرك تسميته محمدا من جنس النذر المباح، فلا يلزمك الوفاء به، فإن وفيت به فبها، وإن لم تف به فكفر كفارة يمين من باب الاحتياط. وانظر الفتوى رقم: 20942

وهذا الولد تابع لك في دينه فهو مسلم، لأن الولد يتبع لخير الأبوين دينا، فلا إشكال في تسميته باسم محمد.

والله أعلم.

www.islamweb.net