طلاق تختص بالبت فيه المحكمة

17-2-2009 | إسلام ويب

السؤال:
طلقني زوجي ثلاث مرات في مجلس واحد، وذهبت إلى بيت أهلي، ثم اتصل وأخبرني أنه أعادني إلى عصمته، ولكني رفضت الذهاب إليه؛ لأني كنت أعتقد أن الطلقات الثلاث وقعت، وأصررت على إحضار فتوى، ولكنه رفض وسافر، وعاد وكنت في اليوم الأول من الدورة الثالثة، وأخبرني أنه يريدني أن أعود إلى منزله، ولكني أخبرته أنني خرجت من العدة، فقال أنا أرجعتك إلى عصمتي، ولكنه تراجع بعدها عن قراره بإرجاعي. وهنا أصررت أكثر على إحضار فتوى، ولكنه رافض. وأنا الآن ما زلت في منزل أهلي، ومضى على هذا الكلام عشرة شهور، وأريد أن أعرف وضعي، هل أنا طالق منه، أم ما زلت في ذمته؟ وهل كلمة تراجعت تعتبر طلاقا؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يمكن الحكم بالبينونة ولزوم التطليقات الثلاث أو عدم ذلك، لأنه يترتب عليه معرفة ما صدر من الزوج يقيناً هل كرر الطلاق ثلاثاً، وقصد التأسيس فيقع ثلاثاً؟ أم قصد التأكيد فلا يقع إلا واحدة؟ وهل ما صدر منه بعد ذلك من رجوع عن الرجعة يقصد به الطلاق أم معنى آخر... إذاً لا بد من عرض المسألة على المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها، والأولى هو رفعها إلى المحاكم لما فيها من الخصومة والنزاع، ولأن حكم القاضي يرفع الخلاف وينفذ أمره، فارفعي أمرك إليه لتتبيني حالك مع زوجك، إن كنت على ذمته يجب عليك العودة إليه وطاعته، وإلا علمت الحكم الشرعي وأنه لا علاقة بينك وبينه، وأنك قد حللت للأزواج، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 5584، والفتوى رقم: 54195.

والله أعلم.

www.islamweb.net