كيفية إخراج الزكاة عن وكالة بيع التذاكر

9-3-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أشتغل في وكالة لبيع تذاكر الطائرة يمتلكها أخي في فرنسا، و بما أن له عملا آخر فهو لا يبالي بهذه الوكالة، لذلك اقترحت أن أسجلها باسمي فوافق أخي بشرط أن تستمر الوكالة في تسديد مبلغ شهري يقطع من الحساب البنكي للوكالة لتسديد قرض ربوي لمنزل كان يمتلكه أخي، فهل هذا جائز، وكذلك كيف تكون الزكاة على وكالة بيع تذاكر الطائرة علما أنني أشتري أماكن عند شركات الطيران، ثم أبيعها للزبائن بزيادة ربح وأحيانا بخسارة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز أن يبيعك أخوك الوكالة المذكورة على أن تستمر في تسديد قرض ربوي عنه لما في ذلك من التعاون على الإثم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} وراجع الفتوى رقم: 74136 .

أما بخصوص ما سألت عنه من كيفية إخراج الزكاة عن وكالة بيع التذاكر، فالجواب أن ما لدى الوكالة من أجهزة وأثاث ومبان لا زكاة فيه، وإنما الزكاة فيما لديها من تذاكر أو ثمنها، فإذا بلغ ما لديها من قيمة التذاكر وما لديها من ثمنها نصابا بنفسه أو بانضمامه إلى غيره من المال الذي تملكه، ومر عليه الحول قومت التذاكر وأضيف ما لدى الوكالة من أثمان المبيع منها، ويجب فيها نصف العشر أي نسبة 2.5 بالمائة.

وللأهمية راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 37032 ، 113401 .

 والله أعلم.

www.islamweb.net