لا حرج على الإنسان في بيع ما يمتلكه

24-3-2009 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي هو:
هل يجوز بيع بعض البضائع التي كنت قد اشتريتها عندما كنت أعمل في المصنع بتأثير من زوجة عمي على أنها جهاز لي عند زواجي، ولم أكن في قرارة نفسي مقتنعة بذلك، ولكونها امرأة عمي وأحترمها فقد وافقتها على ذلك.
الآن أنا في البيت وعمري 30 سنة تقريبا ولست على أبواب الزواج، ولكوني أحتاج في بعض الأحيان للمال فقد بعت البعض من هذه الأشياء - قطع ذهب، بعض المفروشات - والآن أيضا أريد بيع البعض الآخر- طبعا لم يعلم نساء العائلة بذلك- ولكنهم يقولون عند طرح مثل هذه المواضيع بصفة عامة بأن هذا لا يجوز، وغير معقول، وما إلى ذلك من الترهات، طبعا أنا غير مقتنعة بأن هذا حرام ولا يجوز، فهناك أشياء محرمة تحريما لا نقاش فيه، والأولى التركيز على ترك مثل تلك الأشياء، ولكني أريد فتوى كي أدعم وأبث الوعي في هؤلاء النسوة، وأيضا كي يطمئن قلبي بأن ما أفعله لا يغضب الله عز وجل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على الإنسان في بيع ما يمتلكه، فالبيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}.

قال الإمام الشافعي في الأم: فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه. اهـ .

فلا نرى حرجاً في بيع ما قمت بشرائه على أنه جهاز لك، ولعل هؤلاء النسوة إنما يقصدن أن الأولى ألا تبيع المرأة ما اشترته لجهازها لأنه قد يكون أنفع لها إذا بقي عندها، وعلى كل حال فهذا البيع لا حرج فيه شرعاً.

نسأل الله تعالى أن يبارك لك، وأن يرزقك زوجاً صالحاً.

والله أعلم.

www.islamweb.net