هل زوج الأم يصح أن يكون وليا

29-3-2009 | إسلام ويب

السؤال:
تقدمت لخطبة فتاة -أبوها متوفى- من أهلها المتمثلين في أمها، وزوج أمها، وشقيقيها من أبيها. فوافقوا على زواجي، وتمت الخطبة بحضور أهلي، وأمها، وزوج أمها، وشقيقيها، وكانت الموافقة من أهلها على زواجي، وعلى الصداق.
بعدها توجهنا أنا والفتاة لمكتب العدول لعقد الزواج وحضر معنا زوج أمها، وأختي، وأختها.
فهل عقد زواجي صحيح أم باطل، علما بأنني استلمت موافقة موثقة من سلطان البلاد؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزواج له شروط لا يصح بدونها، وهي مبينة في الفتوى رقم: 18153، ومن هذه الشروط الولي، فالزواج بلا ولي باطل عند جمهور العلماء، وانظر لذلك الفتوى رقم: 111441.

والولاية في الزواج تختص بالذكور ولا مدخل فيها للنساء، وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا ثم العمومة. وانظر الفتوى رقم: 63279، والفتوى رقم: 22277.

أما عن سؤالك فالعبرة في صحة الزواج بما تم في العقد، وليس بما تم توثيقه، وقد سبق بيان أن العقد لا بد أن يكون مع ولي الفتاة، وأم الفتاة وزوج أمها، لا تصح ولايتهم في زواجها، وأما أخوها لأبيها فتصح ولايته إذا كان جدها متوفى ولم يكن لها إخوة أشقاء، أما إذا كان جدها حيا أو لها أخ شقيق- ليس به مانع من موانع الولاية- فلا تصح ولاية أخيها من أبيها، لأن تزويج الولي الأبعد لا يصح مع وجود الأقرب، على القول الراجح كما هو مبين في الفتوى رقم: 32427.

فإذا كان أخوها لأبيها هو الأولى في تزويجها، وكان قد تولى العقد في البيت وتم الإيجاب والقبول بينكما فالعقد صحيح، ولا أثر لما تم أثناء التوثيق، وأما إذا كان العقد قد تم بمباشرة زوج الأم أو غيره دون توكيل من وليها الشرعي فالعقد غير صحيح، ويجب عليكم تجديده مع وليها الشرعي.

والله أعلم.

www.islamweb.net