حكم الاقتراض من فرع إسلامي لبنك ربوي

11-4-2009 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم أخذ قرض من بنك إسلامي انشق عن بنك ربوي؟ وما حكم ثبات نسبة المرابحة يعني نسبة المرابحة على شراء سيارة 5% وثابتة على جميع السيارات؟ وما حكم عند توافر المبلغ معي وسداده تسقط قيمة المرابحة، وأقوم بسداد ما تبقى علي دون مرابحة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتعامل مع فرع إسلامي لبنك ربوي جائز، إذا كان الفرع يلتزم في معاملاته بأحكام الشريعة حقا، وأما عن ثبات نسبة ربح البنك في بيع المرابحة فلا إشكال فيه.

وبالنسبة للجزء الأخير من السؤال، إذا كان المقصود منه أن يتوفر لديك مال تستطيعين به سداد الأقساط مرة واحدة، فهذا أفضل تفريغا للذمة من الدين.

وأما إن كان المقصود تعجيل دين المرابحة الأولى مقابل إسقاط جزء منه فهذه مسألة ضع وتعجل، وفيها تفصيل راجعيه في الفتوى رقم: 21558.

وننبه السائلة إلى أن المرابحة لا تسمى قرضا، وإنما هي عملية بيع بالأجل. ولو فرض أنها قرض حيث لا يشتري البنك السلعة كما هو حال بعض البنوك، وإنما يسدد عن العميل ثمنها لبائعها، فإن هذا عقد محرم لا يجوز الدخول فيه أصلا.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net