حكم إعادة التمويل

19-4-2009 | إسلام ويب

السؤال:
حكم إعادة التمويل من البنك بشرط سداد التمويل السابق، ومن ثم إنزال ما تبقى من التمويل مثلاً المبلغ المتبقي السابق 100000 ريال والتمويل الجديد 200000 ريال يتم سداد المبلغ، ومن ثم إنزال الباقي المائة ألف ريال؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإعادة التمويل إن كان يتضمن زيادة أجل الدين الأول مقابل زيادة مالية تعود على البنك أو المؤسسة الإسلامية فحكمه التحريم؛ لأن حقيقته هي أن يقول البنك للمدين الذي حل أجل دينه إما أن تقضي أو تربي.. وإخراج هذه المقولة في صورة مرابحة أو تمويل جديد لا يغير من حقيقتها، وهي صورة من صور قلب الدين المحرم.

جاء في مجموع الفتاوى: وأما إذا حل الدين وكان الغريم معسراً لم يجز بإجماع المسلمين أن يقلب الدين عليه لا بمعاملة ولا غيرها بل يجب إنظاره.. وضرب لهذا مثلاً: فقال: أن يقول الدائن لمدينه المعسر عند حلول الدين أنا أشتري لك بضاعة من شخص بمبلغ كذا نقداً ثم أبيعها منك نسيئة بزيادة مائة درهم إلى أجل كذا فإن قبلت بذلك أخرت عنك ديني الأول.. انتهى.

ولا فرق بين أن يكون المدين معسراً أو موسراً باتفاق الصحابة كما يقول شيخ الإسلام، وأما إذا كان إعادة التمويل لا يتضمن ذلك المعنى المحرم، وإنما يحصل العميل على تمويل نقدي جديد يمكن به أن يسدد دينه الأول، دون أن تكون هذه المعاملة ذريعة إلى ربا نسيئة فلا حرج.

والله أعلم.

www.islamweb.net