حكم استماع الخاطب إلى تلاوة خطيبته

22-4-2009 | إسلام ويب

السؤال:
هل يمكن أن أستمع إلى تسجيل لتلاوة خطيبتي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالخاطب حكمه حكم الأجنبي عن الفتاة التي خطبها ما دام لم يعقد عليها،  وقد سبق بيان حدود تعامل الخاطب مع خطيبته في الفتوى رقم: 131939.

أما عن سؤالك، فإن سماع صوت المرأة الأجنبية إذا لم يكن فيه فتنة فهو جائز، قال ابن مفلح في المبدع شرح المقنع: صوت الأجنبية ليس عورة على الأصح، ويحرم التلذذ بسماعه ولو بقراءة. انتهى. فإذا كانت التلاوة لا تمطيط فيها ولا ليونة في الصوت، ولم يترتب على سماعك فتنة فلا حرج فيها، وأما إذا كان في الصوت ليونة أو تمطيط يؤدي إلى فتنة فلا يجوز. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 24898 .

والله أعلم.

www.islamweb.net