حكم دفع تعويض مالي لخاله لكونه زنى بزوجته

22-4-2009 | إسلام ويب

السؤال:
رجل زنا بزوجة خاله، ولأن الدولة لا تحكم بالإسلام وشريعته، حكم رجال الإصلاح بأن يدفع لخاله مبلغا من المال، فهل يحل للخال أن يأخذ هذا المال، علما بأن الخال قد طلق زوجته؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: 

 فليعلم هذا الرجل أنه أتى ذنبا عظيما، وارتكب فعلا شنيعا وصفه الله تعالى في كتابه بوصف قبيح، وحذر منه أشد التحذير في قوله سبحانه: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً. {الإسراء:32 }

 ويزداد إثمه ويعظم جرمه بفعله مع زوجة خاله، والذي من حقه عليه أن يحفظ له عرضه لا أن يكون معتديا عليه. هذا بالإضافة إلى كونه بهذا الفعل قد يكون متسببا في تشتيت شمل هذه الأسرة. فالواجب على هذا الرجل أن يتوب توبة نصوحا، وهي التي تستوفي شروطها بالفتوى رقم 5450.

  ولا يلزمه أن يدفع شيئا من التعويض المالي لخاله أو غيره، ولا يجوز لأحد أن يوجب شيئا لم يوجبه الشرع، ولا يحل لخاله أن يأخذ هذا المبلغ الذي حدده رجال الإصلاح.

 روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قالا : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، قال: قل، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل، ذكره المائة شاة والخادم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام.

والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى برد هذا المال الذي أراد الرجل دفعه فداء لابنه، وقد ترجم البخاري على هذا الحديث بقوله: باب ما لا يحل من الشروط في الحدود.

  وننبه إلى أنه يجب على الزاني أن يستر على نفسه، ولا يجوز له أن يخبر أحدا بما حصل منه من هذه المعصية، روى البيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب منكم من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله.

                                                                                والله أعلم.

www.islamweb.net