تعليق الطلاق هل يلزم منه تكراره بتكرار المعلق عليه

23-4-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أم لطفلين صغيرين، أحب زوجي بشدة، وأسعى لستر وسعادة أسرتي ومرضاة ربي عز و جل، ولكن الشيطان شاطر أعوذ بالله منه. تلفظ زوجي بطلاق وكان في شكل تهديد (إن فعلت هذا الأمر فكل منا لحله وقصد الطلاق) ولكني فعلت وبذلك وقع الطلاق ، ورجعنا بعد أيام بعد استشارة مفت، قال يمكنكم الرجوع بدون عقد ولا مهر، فهل يجوز؟ وفي نفس الأسبوع شجعني زوجي على هذا الفعل، ولكن ندم بعد ذلك وقال لي(آخر مرة) ولكني فعلت بدون علمه، وندمت أشد الندم ولم أكرر الفعل أبدا، فهل يمين الطلاق ما يزال جاريا؟ وهل أنا مطلقة مرة واحدة أو اثنتين؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان صيغة تعليق الطلاق التي تلفظ بها زوجك لا تفيد التكرار مثل (إن فعلت هذا الأمر أو إذا فعلته)، ثم صدر منك الفعل المعلق عليه وحصل الطلاق. فإن تعليق الطلاق قد انتهى بفعلك الأول، ولا يقع طلاق إذا فعلت هذا الأمر مرة أخرى. أما إذا كانت الصيغة الصادرة من الزوج دالة على التكرار نحو كلما أو متى ما فعلت ذلك الشيء فيقع الطلاق كلما فعلت الفعل المذكور. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 14738.

ووقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه هو مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح الذي نفتى به خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج الطلاق، وإنما قصد التهديد فقط. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19162.

والله أعلم.

www.islamweb.net