يصلى على ما يبقى من أجزاء الميت

26-4-2009 | إسلام ويب

السؤال:
توفي رجل عربي مجهول الحال أي أنه لا يُعْلَمُ هل أنه كان يصلي أم لا. وكان هذا الرجل متزوجا من كافرة وأبناؤه منها كلهم كفار. بعد موته أحرقوا جثته وجمعوا الرماد في سطل صغير أتي به وصلي عليه الجنازة.ما هو حكم الصلاة على مجهول الحال؟ وهل يجوز الصلاة على الرماد؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا حكم الصلاة على من لا يُعلم حاله ممن ثبت له حكم الإسلام، وأنها واجبة، وذلك في الفتوى رقم: 17654.

وكون هذا الرجل كان متزوجاً بكافرة، فإن كانت هذه الكافرة كتابية فزواجه بها جائز، وإن لم تكن كتابيه فزواجه بها محرم، فإن استحله كان كافرا بعد إقامة الحُجة عليه، فإن الله تعالى يقول: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ {الممتحنة:10}.

وإذا حصل الشك فالأصل بقاءُ حكم الإسلام، فإن من ثبت له الإسلامُ بيقين فإنه لا يزول إلا بيقين، وإذا كان هذا الرجل قد أحرقت جثته، فإنه يُصلى على ما بقيَ منه من رماد، وقد سُئلت اللجنة الدائمة سؤالاً متعلقاً بمن يموتون في حوادث سير وأحياناً يشب حريق بالسيارة فتحترق الأجساد فأجابت : يصلى عليهم جميعاً بعد تغسيل ما يتيسر تغسيله منهم وتكفينه، فإن لم يتيسر التغسيل يمموا، وإذا لم يبق منهم إلا أجزاء فيصلى على ما بقي من أجزائهم، وكذا المحترق يصلى عليه أيضا .انتهى. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 70437.

والله أعلم.

www.islamweb.net