حكم العمل في حلاقة اللحية وأخذ الأجرة على ذلك

4-5-2009 | إسلام ويب

السؤال:
سؤال لصديقي: له محل حلاقة للرجال وهو حلاقة ومعه في المحل ثلاثة شباب يعملون عنده، فلما سأل عن حلق اللحية وما يطلبه منه الزبون من أنواع الحلاقة فقرر أن يبدل الحرفة، ولكن فكر في الموظفين
إذن يا شيخ ما حكم الحلاق الذي يحلق اللحية للناس ويأخذ أجرها، وإن كان كذلك هل يجوز أن يوقف الشباب لتغيير نوع العمل؟ وشكرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحلق اللحية حرام كما سبق بيانه في عدة فتاوى، منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2711، 14055، 19539.

وعليه فيشترط لجواز العمل في مهنة الحلاقة أن يقتصر على حلق ما جاز حلقه من الشعر، كشعر الرأس والشارب، وقد سبق بيان شروط جواز فتح صالون حلاقة للرجال في الفتوى رقم: 11093.

والمال الذي يكتسبه الحلاق من المحرمات كحلق اللحية ونتف الحواجب، لا يحل له. وراجع الفتوى رقم: 71336.

فيجب عل صاحب المحل إيقاف مثل هذه المحرمات وإلزام من يعمل عنده بذلك. والاقتصار على الحلال كحلق شعر الرأس.

 والله أعلم.

www.islamweb.net