وجوب شهود الجماعة عند زوال العذر

11-5-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شخص معي سلس الريح، وتخرج مني غازات بكثرة طيلة اليوم، وأنا لا أشعر، فذهبت عند الطبيب، وقال إن أمرك طبيعي ولا يحتاج علاجا، فلم أعالج منه، ففكرت في علاج وتوصلت إلى حل منصف وهو وضع لصقه شديدة الأحكام على فتحة الشرج فهي تعمل على منع خروج الغازات وهي رخيصة الشراء ويتم وضعها طيلة اليوم إلا وقت قضاء الحاجة يتم نزعها، فهل في هذه الحالة يجوز لي الذهاب إلى المسجد والصلاة في جماعة ومعاشرة الناس، وليس علي حرج، وهل عندئذ صلاتي مقبولة في جماعة؟ أرجو الجواب.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا ما يجبُ على المبتلى بانفلات الريح في الفتوى رقم: 113561، وبينا حكم شهوده للجماعة في الفتوى رقم: 112689.

ثم اعلم أن صلاة المبتلى بانفلات الريح في جماعة صحيحة مقبولة، وإنما يُكره له شهود المسجد لئلا يؤذي المصلين، وأما إذا كان انفلات الريح قد توقف عندك باستعمال هذه الوسيلة، فقد زال عذرك، وجرت عليك أحكام غير المعذورين في الطهارة والصلاة، ووجب عليك شهود الجماعة في المسجد، لأن المعنى الذي كُره لك شهود الجماعة لأجله قد زال.

والله أعلم.

www.islamweb.net