الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أمر الله سبحانه النساء بالحجاب ونهاهن عن إبداء الزينة إلا لمن استثنى في قوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ {النور : 31}.
وقد استثنى الله عز وجل فيمن استثنى التابعين غير أولي الإربة من الرجال أي من لا أرب له في النساء, وقد اختلف العلماء في تعريفه, قال القرطبي رحمه الله:
واختلف الناس في معنى قوله: أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ فقيل: هو الأحمق الذي لا حاجة به إلى النساء. وقيل الأبله. وقيل: الرجل يتبع القوم فيأكل معهم ويرتفق بهم ؛ وهو ضعيف لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن. وقيل العنين. وقيل الخصي. وقيل المخنث. وقيل الشيخ الكبير، والصبي الذي لم يدرك. وهذا الاختلاف كله متقارب المعنى، ويجتمع فيمن لا فهم له ولا همة ينتبه بها إلى أمر النساء. انتهى.
والإعاقة الذهنية في حد ذاتها لا مدخل لها في جواز كشف المرأة حجابها أمام الرجل، وإنما مناط ذلك هو اشتهاء الرجل للنساء وخبرته بأمرهن من عدمها.
وعلى ذلك، ينبغي النظر في حال أخي زوجك فإن كانت إعاقته هذه لا تمنعه من اشتهاء النساء والتطلع لهن فلا يجوز لك أن تظهري أمامه بزينتك، ولا أن يختلي بك بل يعامل في ذلك كله معاملة الصحيح السوي.
أما إذا أثرت إعاقته على ذلك ولم يكن له حاجة للنساء ولا يعبأ بهن أصلا، بل شأنه في ذلك شأن الأطفال الذين لا تمييز معهم فهو ممن استثنى الله فلا يلزمك حينئذ الحجاب منه. مع العلم أنه لا يجوز لك ملامسة بدنه.
والله أعلم.