شروط إعطاء القريب من الزكاة

26-12-2001 | إسلام ويب

السؤال:
1- هل يجوز أن أعطي جدتي (والدة أمي) من أموال زكاتي مع العلم أنها كبيرة بالسن وتعيش عند ولدها وهو محدود الدخل والصرف عليها يزيد من أعبائه؟2- وهل يجوز لأمي أن تعطي أمها من أموال زكاتها؟3- وهل يجوز لي أن أعطي خالي من أموال زكاتي؟4- وهل يجوز لأمي أن تعطي أخاها من أموال زكاتها؟5- وهل يجوز أن أعطي خالتي من أموال زكاتي؟6- وهل يجوز أن تعطي أمي أختها من أموال زكاتها؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم حكم إعطاء القريب من الزكاة في الفتاوى:
866، 4133، 9892.
وخلاصة ذلك أنه يجوز أن يعطى القريب من الزكاة إذا كان من الأصناف الثمانية، بل هو أولى من البعيد، ولكن يشترط لذلك ألا يكون ممن تجب النفقة لهم، والذين تجب النفقة لهم هم أصول الشخص وفروعه على الراجح من أقوال العلماء، والمراد بالأصول والداه ووالدوهم وإن علوا ذكوراً كانوا أو إناثاً، والمراد بالفروع أولاده وأولادهم، وإن سفلوا ذكوراً كانوا أو إناثاً.
والله أعلم.

www.islamweb.net