تجب التوبة من شهادة الزور

14-8-1999 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الذى يشهد الزور مع العلم بأن الشهادة التى شهدها حررت زوجة من زوجها لظلمه لها، ولكن في المحكمة قال الشاهد أنه رأى الزوج يضرب الزوجة ولكن الحقيقة أنه كان يسمع عن المشاكل التى بينهم، وأنه قام بهذه الشهادة بناء على طلب والدتها التي تتقرب إلى عائلة الشاهد بالود والمعرفة الجيدة. أرجو الإفادة وكيف يتم تكفير هذا الذنب؟ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يشهد الزور لقول الله تعالى: (والذين لا يشهدون الزور) [الفرقان: 72] ولقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الكبائر: "الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين". وقال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قال: "قول الزور أو قال شهادة الزور" رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه. وما ذكرته لا يبيح لك الإقدام على هذه الكبيرة العظيمة، التي هي من أكبر الكبائر. وعليك أن تتوب إلى الله تعالى، وأن تندم على ما فعلت، وأن تعزم على عدم العود. وإن ترتب على هذه الشهادة ضرر بالآخرين أو أخذ حق من حقوقهم، وجب السعي في إعادة هذا الحق، مع طلب العفو منهم. ويلزمه تكذيب نفسه وإعلان زوره عند من سمع شهادته الكاذبة . والله أعلم.

www.islamweb.net