الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت عادة السائلة في الأصل ستة أيام، فإن ما زاد عليها يعد دم استحاضة لا تترك له الصلاة ولا الصيام، ما لم يكن موافقاً لدم الحيض في لونه، أو رائحته، فتجلس له حينئذ ما لم يتجاوز أكثر مدة الحيض التي هي نصف شهر، وأما السائل الأصفر النازل بعد انقطاع الدم فإذا كان نزوله في زمن الحيض أي العادة وقبل الطهر فهو حيض، ففي موطأ الإمام مالك: أن النساء كن يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وهو في البخاري معلقاً. أما إذا كان السائل الأصفر في غير أيام الحيض، فإنه ليس بحيض، ولا أثر له لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً. رواه أبو داود.
والله أعلم.