قبض المبيع مرجعه للعرف

10-6-2009 | إسلام ويب

السؤال:
سافرت مع صديق لي وهو تاجر إلى الصين؛ ليقوم بشراء بضاعة من أحد المصانع، وقمت بمعاينة البضاعة معه حسب المواصفات التي يريدها، ودفعت للمصنع ثمن هذه البضاعة 25000 دولار. وقمت ببيع هذه البضاعة لصديقي وهي على أرض المصنع بمبلغ 30000 دولار على أن يقوم بتسديد هذا المبلغ على أقساط حال الرجوع من السفر إلى الوطن. فهل طريقة البيع هذه حلال؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت البضاعة قد دخلت في ملكك وضمانك وقبضتها فلاحرج عليك في بيعها لصديقك بثمن أكثر مما نقدت فيها. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى اشتراط قبض المبيع قبل بيعه، لكن القبض في كل شيء بحسبه، فمنه ما يكون القبض فيه بحيازته، ومنه ما يكون بتخليته، والعرف في ذلك معتبر.

قال النووي في المجموع: الرجوع فيما يكون قبضاً إلى العادة وتختلف بحسب اختلاف المال. اهـ

وقد ذهب الحنفية إلى أن المعتبر في المنقولات هو التخلية وهي: رفع الموانع والتمكين من القبض. فذلك يعتبرقبضاً حكماً على ظاهر الرواية.

 قال السرخسي في المبسوط:  والمشتري بالتخلية يصير قابضا . اهـ

وقد حصل ذلك بما ذكرت، فالبيع صحيح تقليدا لمن يقول بذلك من أهل العلم.

 وللفائدة انظر الفتاوى رقم: 122335، 46847، 63157، 93714.

والله أعلم.  

www.islamweb.net