إذا مات أحد المستحقين للوقف في طبقة ما فهل يعود نصيبه لورثته أو لطبقته؟

20-6-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أوقف رجل على نفسه أولا ثم على بنتيه: فاطمة، وعائشة، وأخته سعاد، وابنيها: محمد، وسعيد-زوجي فاطمة وعائشة- وجعل الوقف المذكور منحصرا فيهم وفي أولادهم من بعدهم، ثم على أولادهم، ثم على أولاد أولادهم طبقة بعد طبقة، ونسلا بعد نسل، وجيلا بعد جيل، الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى، أولاد الظهور دون أولاد البطون يكون الوقف بينهم بالسوية .
السؤال هنا: هل إذا مات أحد المستحقين في أي طبقة يعود نصيبه لورثته أو لطبقته؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشرط الواقف معتبر إن جاز كما قال خليل في مختصره: واتبع شرطه إن جاز. ولابد من معرفة ما صدر عنه هل رتب بين البطون أو شرك أو رتب بعضا وشرك بين بعض؟ وإن كان الظاهر من صيغة الوقف أنه أراد الترتيب بين الطبقات، فلا يستحق أحد من الطبقة الثانية شيئا ما لم ينقرض جميع الطبقة قبله، ولذا لا ينتقل نصيب الأب إلى ابنه، وإنما يعود في إخوانه وأهل طبقته لقول الواقف: الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى. ويبعد أن يقصد بذلك حجب الأب لابنه، لأنه لم يسبق منه ما يقتضي التشريك بينهما حتى يطرد ذلك الاحتمال، فتعين كونه يقصد حجب الطبقة العليا لجميع الطبقة السفلى.

 وقد فصل ابن قدامة رحمه الله تعالى ذلك كله في المغني فقال: فصل: وإن رتب فقال: وقفت هذا على ولدي, وولد ولدي, ما تناسلوا وتعاقبوا, الأعلى فالأعلى, أو الأقرب فالأقرب, أو الأول فالأول, أو البطن الأول ثم البطن الثاني, أو على أولادي, ثم على أولاد أولادي, أو على أولادي, فإن انقرضوا فعلى أولاد أولادي فكل هذا على الترتيب, فيكون على ما شرط, ولا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض البطن كله. ولو بقي واحد من البطن الأول, كان الجميع له، لأن الوقف ثبت بقوله, فيتبع فيه مقتضى كلامه. انتهى.

وعلى هذا فمن مات من أولاد الواقف، فإن نصيبه من الوقف يرجع إلى إخوانه، ولا ينتقل إلى ابنه من الطبقة الثانية لكون أفرادها محجوبين بأفراد الطبقة العليا. هذا ما اتضح.

وننبه إلى أننا أجبنا بحسب ما ظهر لنا من السؤال، والصواب في هذه المسائل أن تعرض الوقفية على القاضي الشرعي لينظر فيها وليعلم أهل الحقوق حقوقهم.

والله أعلم.

www.islamweb.net