لا يجوز للأخ دفع زكاة ماله لأخته المستغنية بنفقة أبيها

27-7-2009 | إسلام ويب

السؤال:
عمري 62 عاما، وأعمل أستاذا مساعدا متفرغا بجامعة اﻹسكندرية، لي ابنة تعاني من مرض نفسي وأقوم بتكاليف علاجها كلية. نجلى الأكبر يريد أن يشاركني فى تكاليف علاجها بجزء من الزكاة المفروضة عليه 2.5%. لعلمه بأن تكاليف العلاج باهظة الثمن مع أنني حتى الآن قادر والحمد لله على القيام بمفردي بتكاليف العلاج . فقلت له إني سوف أستشير أحدا من علماء المسلمين هل يجوز لك ذلك وتحسب لك من الزكاة أم لا ؟ أرجو ﺇفادتنا هل تحسب له من الزكاة-المفروضة عليه سنويا- أم ماذا ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت قادرا على النفقة على ابنتك فلا يجوز لولدك أن يدفع إليك من زكاة ماله لتنفق عليها، فإن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لولدك أن يملك أخته هذا المال على جهة الزكاة لأنها غنية بنفقتها الواجبة عليك.

ولكن باب الصدقة والبر واسع، فإذا أراد ولدك أن يخفف عنك بعض أعباء علاج أخته فيتبرع بشيء من النفقة لأجل علاجها كان متقربا بقربة عظيمة يرجى له ثوابها وذخرها عند الله عز وجل.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net