حكم جماع المرأة التي أجهضت

8-8-2009 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز إتيان المرأة التي أجهضت ؟ وهل حكمها كحكم المرأة التي قد أنجبت ؟ أفيدونا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الإجهاض قد ترتب عليه نزول جنين تتبين فيه خلقة إنسان ـ وذلك يحصل بمضي إحدى وثمانين يوما على الحمل ـ فتلك المرأة في حكم النفساء على القول الراجح عندنا وهو مذهب الحنابلة كما تقدم في الفتوى رقم: 20777.

وبناء على ذلك فلا يجوز الجماع مع استمرار الدم بل حتى تطهر، أو تمكث فترة النفاس وأكثرها أربعون يوما على القول الراجح كما سبق في الفتوى رقم: 59705

وإن كان الجنين لم يتبين فيه خلقة إنسان فالدم النازل حينئذ لا يعتبر نفاسا، لكن إن نزل في زمن الحيض أو ظهرت عليه علاما ته من لون أو رائحة أو تألم فهو دم حيض، ولا يجوز الجماع حتى يحصل الطهر كما سبق في الفتوى رقم: 58423.

وإن كان الدم ليس بحيض فهي مستحاضة يجوز جماعها عند عند جمهور أهل العلم.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2278.

والله أعلم.

www.islamweb.net