عقد على زوجة ابنه دون عمد

15-8-2009 | إسلام ويب

السؤال:
ماذا إذا تم عقد زواج رجل مع زوجة ابنه دون عمد، وهي ما زالت زوجة ابنه لكن الأب لم يدخل بها. هل هذا له أثر على ابنه وزواجه أو هذا ليس له أثر لأن هذا الأب محرم زوجة ابنه، والعقد باطل أصلا كأنه لم يعقد؟ وشكرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزوجة الابن محرمة على الرجل تحريما مؤبدا بمجرد عقد ابنه عليها؛ لقوله تعالى في بيان المحرمات من النساء: وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ. {النساء: 23}. فإن عقد عليها الأب فإن هذا العقد يقع باطلا من أساسه ولا يؤثر العقد بمجرده على نكاح الابن، أما إن وطء الأب زوجة ابنه فهنا قد حصل خلاف بين أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أن ذلك يفسخ النكاح بين الابن وزوجته.

 جاء في حاشية الرملي في الفقه الشافعي: ولو أكره على وطء زوجة ابنه فهل ينفسخ نكاح ابنه؟ فيه نظر وقياسه كما قال القاضي الحسين في المجنون يطأ زوجة ابنه أنها تحرم عليه أن يكون هنا كذلك. انتهى.

وجاء في منهج الطلاب لزكريا الأنصاري: ويقطع النكاح تحريم مؤبد كوطء زوجة ابنه بشبهة. انتهى.

وذهب بعض الفقهاء إلى أن هذا لا أثر له على نكاح الابن.

 جاء في تهذيب المدونة: وأما إن وطئ الأب زوجة ابنه لم تحرم الزوجة على الابن في أحد قولي مالك. انتهى. وعلى كل فما دام هذا الرجل لم يدخل بزوجة ابنه فلا أثر لذلك على نكاح ابنه عند أحد من أهل العلم.

والله أعلم.  

www.islamweb.net