حكم تسديد الضرائب من الفوائد

12-8-2009 | إسلام ويب

السؤال:
نشكر إدارة الموقع والقائمين عليه على هذه الخدمات الجليلة التي يقدمها لشباب المسلمين، أعانكم الله و نفع بكم، و جعله في ميزان حسناتكم، وأبعد عنكم شرور الرياء و الغرور. أما بعد:
نرجو من سيادتكم توضيح حكم الدين فى موقفى هذا: أنا شاب أتممت الواحد و العشرين منذ 3 شهور؛ و قبل ذلك كنت قاصراً، توفي والدي من عام 2003 يرحمه الله. قام المجلس الحسبي بحفظ حقي فى ميراث أبي لدى الدوله فى أحد بنوكها وهو بنك مصر إلى أن أبلغ سن الرشد فيصبح لى حق سحب نصيبى فى الميراث من البنك. و كما يعلم الجميع أن هذا المال الذى أودع فى البنوك قد حفظ بنظام الفائدة، يعني إن قمت بسحبه فإنه سوف يكون أكثر مما كان عليه بمقدار نسبة الفائده خلال هذه السنوات التى مضت. أليس لى الحق فى أن أخذ هذا المال كاملاً حيث إني لم أضعه بنفسي فى البنك أم آخذ نصيبى فقط وأخرج الباقى فى أحد نواحي صرفه- و أرجو ذكرها-؟ و هل يمكن أن أستغل الأرباح أو هذه الفائده فى تسديد دين للحكومة عن الضرائب التى كانت مفروضة على أبي و قد قامت الحكومة بمضاعفة هذه المبالغ إلى الضعفين للتأخير فى السداد؟ أرجو منكم الرد على استفسارى هذا فى أسرع وقت ممكن لكم وفقكم الله؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفوائد التي حصلت عليها مع رأس مالك هي من الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وتوعد أهله بحرب منه فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُون. {البقرة:َ278،279}.

 وجاء لعن من له علاقة به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم , فعَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. رواه مسلم.

والواجب على من صار إليه شيء من فوائد الربا أن يتوب إلى الله وأن يتخلص منه فورا بصرفه في مصارف البر ومصالح المسلمين، وإنفاقه على الفقراء والمساكين . وليس لك أن تنتفع به في خاصة نفسك .

وأما الضرائب التي للدولة على أبيك فإن كانت بظلم فلا يلزمك سدادها ولا ينبغي لك ذلك مثلما وضع منها فوائد وغرامات للتأخر في السداد، ومثلما إذا كانت الضرائب وضعت عليه بعد موته، أو وضعت عليه ظلما وعدوانا فهذا كله من الباطل ولا يلزم سداده ولا ينبغي . وانظر تفصيل القول في ذلك في الفتويين: 5107، 20261.

وأما ما كان من تلك الضرائب وضع عليه بحق كأن يكون أصل تلك الضرائب مستحقا عليه قبل موته ولم يوضع عليه ظلما، فهو دين في ذمته يجب سداده من تركته  قبل قسمتها كسائر ديونها.

 وأما بعد قسمة التركة، فقد قال ابن عابدين في حاشيته: فلو قسموا التركة بين الورثة ثم ظهر دين محيط قيل للورثة اقضوه، فإن قضوه صحت القسمة وإلا فسخت لأن الدين مقدم على الإرث، فيمنع وقوع الملك لهم إلا إذا قضوا الدين أو أبرأ الغرماء ذممهم، فحينئذ تصح القسمة لزوال المال، فكذا إذا لم يكن محيطا لتعلق حق الغرماء بها إلا إذا بقي في التركة ما يفي بالدين فحينئذ لا تفسخ لعدم الاحتياج  كذا في قسمة الدرر.

وبناء عليه فإن كان أصل تلك الضرائب مستحقا عليه فيجب سداده عنه، ولا يجوز أن يكون السداد من تلك الفوائد إذ لا يجوز للمرء أن ينتفع بها في نفسه أو يدفع بها عنه ما هو مستحق عليه، بل ولوكان مظلوما فلايجوز له أن يدفع بها الظلم عن نفسه لما في ذلك من حماية ماله والانتفاع بها . وأما عدم وضعك للمال بنفسك فإنه يرفع عنك الإثم لكنه لا يبيح لك أخذ المال المحرم ،وانظر الفتوى رقم:   9537في حكم إيداع المال بالبنك الربوي، والفتوى رقم: 116163. في كيفية التخلص من الفوائد الربوية.

والله أعلم.

www.islamweb.net