طلق زوجته طلاقا بائنا، ثم طلقها أمام القاضي

25-8-2009 | إسلام ويب

السؤال:
رجل ادعى في المحكمة الشرعية بأنه طلق زوجته قبل عدة أشهر بطلاق بائن وبحضورشهود وبعد ذلك تقدم للمحكمة لإثبات الطلاق المذكوروخلال الجلسة قام بتطليقها طلاقا تعسفيا وعلى مسمع من الحضوروطلب إصدار قرارهذا الطلاق الذي أوقعه أمام القاضي، ورغم ما ادعاه في دعواه قامت المحكمة بإصدار قرار وقوع الطلاق التعسفي دون التطرق للطلاق المذكور في الدعوى الأصلية، فما هو الصحيح؟ وماذا على الزوجة عمله في مثل هذه الحالة التي تدعي فيها بأنه لا يجوز طلاق مطلقة كما ادعى الزوج قبل أن يثبت دعواه الأصلية؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام الأمر قد وصل إلى المحكمة الشرعية وأصدرت فيه حكمها فهي صاحبة الكلمة الفصل فيه، وقد يكون حكمها قد صدر بناء على معلومات وتفصيلات لم ترد في السؤال.

وعلى أية حال فإذا كانت دعوى الزوج صحيحة وقد طلق زوجته طلاقا بائنا -لكونه قبل الدخول أو عن خلع أو طلاقا رجعيا وانقضت عدتها قبل الرجعة- وحضر للمحكمة لتسجيله مثلا، ثم طلقها أمام القاضي فهذا الطلاق الثاني لا يقع، لأنه لم يصادف محلا، فالمطلقة طلاقا بائنا لا يلحقها طلاق.

وإن كان كاذبا في إقراره بالطلاق فإنه يقع ظاهرا وتبقى زوجته باطنا فيما بينه وبين الله تعالى، وهذا مذهب الشافعية والحنفية وهو الراجح عندنا، كما تقدم في الفتوى رقم:  23014، وفي هذه الحالة يلحقها الطلاق، لأنها زوجة في حقيقة الأمر.

وقد يكون الطلاق الواقع أمام القاضي مصادفا محلا أيضا إذا كان الطلاق الأول رجعيا في حقيقة الأمر، ولم تنقض العدة، وفي هذه الحالة تكون مطلقة طلقتين وبالتالي: فلزوجها مراجعتها قبل تمام عدتها، فإن انقضت العدة وأراد مراجعتها فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه المعروفة، وما تحصل به الرجعة قد سبق في الفتوى رقم: 30719.

وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض أو وضع حملها إن كانت حاملا، فإن كان مجموع الطلاق ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.

والله أعلم.  

www.islamweb.net