يزكي كل من الورثة نصيبه بشرطه

14-1-2002 | إسلام ويب

السؤال:
1- توفي نسيبي قبل أربعة شهور وأنا وكيل على أمواله. وتم حصرها نقدية وعينية. متى تجب الزكاة على أمواله؟؟ مع العلم أنه لم يتم تقسيم المال للورثة ولا نعلم متى آخر مرة أخرج فيها الزكاة . أثابكم الله.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإنسان بمجرد موته ينتقل ما كان يملك من أموال وحقوق إلى ورثته.
وعليه، فإذا كان هذا الرجل لم يُتحقق من وجوب الزكاة في أمواله قبل موته، فلا زكاة فيها، وإنما يستقبل كل واحد من الورثة بنصيبه حولا جديداً، أعني من صار منهم مالكاً نصاباً منها، أو مما انضم إليها مما كان عنده من جنس المال المزكى، فإذا حال الحول على النصاب أخرج الزكاة.

والله أعلم.

www.islamweb.net