الإعلام بالزواج متى يجب

26-8-2009 | إسلام ويب

السؤال:
تزوجت من رجل متزوج من امرأتين وكنت أنا الثالثة، وكنت بكرا لم يسبق لي الزواج، أعمل أنا وهو وإحدى زوجاته فى شركة واحدة، تزوجنا 10 شهور وهو رافض إعلان زواجنا فى الشركة، وكل مرة اسأله السبب يقول لي أسباب مختلفة، وشعرت أنه يخدعني، مع العلم بأن خارج الشركة كل الناس يعلمون أني زوجته، حدثت بيني وبينة مشادة بسبب عدم إعلانة زواجنا واعترافة فقط بزوجته الثانية فطلقني، وطوال 10 أشهر كان يظلمني ولا يعدل بيننا فى ما أمر الله، وكان لا يعطينى حقي الشرعي إلا مرات قليلة خلال 10 أشهر، وكان يصرف علي أو البيت قليل القليل مع أني كل ما أملك من مال كان له وساعدته فى كل نفقات الزواج، ولكنه لم يقدر. فما حكم الشرع فى رجل كهذا؟ أشعر بظلم شديد شديد ونار تملأ قلبي بما وقع علي من ضرر. أريد من حضراتكم أن تسمعوني ما يثلج قلبي، أنا ملتزمة وأخاف الله كثيراً وأتمنى أن يعوضنى بزوج صالح لأني لا يوجد لدى أمنية سوى أن يرزقني الله بالذرية الصالحة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجب على الرجل أن يُعلم الناس بزواجه ما دام العقد قد وقع مستوفياً شروطه الشرعية ومنها شهادة رجلين عدلين، فإن شهادتهما على العقد تكفي في إخراجه من حيز زواج السر المنهي عنه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 32843.

ولكن إن كان الأمر على ما ذكرت من كونكما تعملان في شركة واحدة، وكان هذا الاشتراك في مكان العمل يؤدي إلى نوع انبساط بينكما فهنا يجب على الزوج إعلام الناس بزواجه منك، لما يترتب على عدم الإعلان من سوء الظن بكما وحمل أفعالكما على محمل الشر، والمسلم مطالب بأن ينأى بنفسه عن مواطن الشبهات ومواضع التهم وأن يستبرئ لدينه وعرضه، جاء في الحديث المتفق عليه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع صفية رضي الله عنها فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقالا: سبحان الله يا رسول الله، قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شراً أو قال شيئاً. انتهى.

فقد خشي الرسول صلى الله عليه وسلم على هذين الرجلين أن يحملهما الجهل بكونها زوجته على سوء الظن فيهلكا، وكانت المبادرة منه في دفع وساوس الشيطان عنهما، والواجب على المسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا.

وأما ترك العدل بين الزوجات فإنه ذنب، وقد جاء الوعيد الشديد لمن يميل لإحدى زوجتيه ويضيع حق الأخرى وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 123439.

وأيضاً فإنه لا يجوز للرجل أن يترك جماع زوجته على وجه يضر بها فإن فعل فإنه ظالم، لأن إعفافها بالجماع من آكد حقوقها عليه.

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في  الفتاوى الكبرى: ويجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه أعظم من إطعامها، والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل: بقدر حاجتها وقدرته، كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته وهذا أصح القولين. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net