طلاق الغضبان ثلاثة أقسام

13-9-2009 | إسلام ويب

السؤال:
عندما تزوجت يا شيخنا الفاضل وجدت زوجتي-مصفحة- عندما كان عمرها خمس سنوات ذهبت بها أمها إلى إحدى العجائز وصفحتها عن طريق الجان والعياذ بالله، وأنا لا أعلم بهذا كله إلا بعد الدخلة، ومنذ أن تزوجت بها إلى الآن والمشاكل تزداد فوق رأسي كل يوم، يا شيخ هناك مشكلة: منذ سنتين صدر مني الطلاق فاتصلت عبر الهاتف بالشيخ وقال لي: الطلاق وقع رجعيا فأحضرت شاهدين وأرجعتها، ثم بعد ذلك حصلت مشكلة كبيرة فقلت كلمة الطلاق في حالة غضب شديد، فسألت الشيخ وقال لي: الطلاق في حالة الغضب لا يقع، علما بأن زوجتي هي التي تفتعل المشاكل لأتفه الأسباب حتى وإن كانت مشكلة عادية تقوم الدنيا ولا تقعدها، ومنذ يومين حصلت مشكلة أخرى فقامت زوجتي بسب أمي وشتمتني حتى وصل بها الأمر أن طعنت في رجولتي فغضبت غضبا شديد جدا فأصبحت أدمر أثاث المنزل، وقلت لها كلمة الطلاق عشر مرات . فسألت أحد أصدقائي فقال لي إن زوجتك مازال الجن الذي من أثر التصفيح يلازم زوجتك وهو الذي يدفعها إلى هذه المشاكل كلها . وإلى الآن يا شيخ لا أعرف ماذا أفعل بزوجتي التي دمرت حياتها ومستقبل الأطفال الذي بيننا ولا أدري هل وقع الطلاق أم لا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الذهاب بالبنات إلى بعض الكهنة والعرافين بسبب الخوف عليهن من فض بكارتهن أو لغير ذلك من الأغراض أمر لا يجوز، وفيه ممارسة لنوع من السحر والدجل والخرافة، فيجب على المسلمين الحذر من ذلك، فمجرد الذهاب إلى العراف وسؤاله أمر منكر، وأشد منه نكارة تصديقه فيما يقول، روى مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة والحسن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.

 فنوصي الزوج بالصبر أولا على زوجته هذه، وننصح بأن يسعى في علاجها و يطلب لها من يرقيها بالرقية الشرعية، ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 4310

  وأما بالنسبة للطلاق فإن الطلقة الأولى الأمر فيها على ما ذكر لك ذلك الشيخ -نعني وقوعها رجعية- وأما الطلقة الثانية والتي كانت في حالة غضب فإن طلاق الغضبان على أحوال  ذكرها ابن القيم حيث قال:  طلاق الغضبان ثلاثة أقسام:
الأول: أن يحصل له مبادئ الغضب، بحيث لا يتغير عقله، ويعلم ما يقول ويقصده، وهذا لا إشكال فيه، يعني أن طلاقه واقع وقوعاً لا إشكال فيه.

الثاني: أن يبلغ النهاية، فلا يعلم ما يقول، ولا يريده، فهذا لا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله.

الثالث: من توسط بين المرتبتين، بحيث لم يصر كالمجنون، فهذا محل النظر، والأدلة تدل على عدم نفوذ أقواله. اهـ.

 فاعرض الحالتين على كلام ابن القيم هذا، وانظر أين أنت منه.                                                              والله أعلم.

www.islamweb.net