حكم النقاء الذي يتخلل الحيض

30-9-2009 | إسلام ويب

السؤال:
موعد الدورة الشهرية لدي غير منتظم وعدد أيامها كذلك، ولكن غالبا تأتيني 4 أو 5 وأحيانا 3 أيام . أقرأ في بعض الفتاوى أنه لطهر المرأة يجب أن تنزل القصة البيضاء ولكن هذا لا يحدث معي، بل يتوقف نزول دم الحيض ولكن أحيانا أرى أن الدم توقف ولا أغتسل إلا بعد يوم لأتأكد. فلما أغتسل أفاجأ بعدها بساعة وأحيانا ساعتين بنزول دم بني مائل للبيج وأحيانا يكون لونه أسود معه خيط عودي غامق كأنه لحمه جدا قليل. هل هذا دم حيض؟ وكيف أعلم أنني تطهرت من الحيض؟ وما هو الحكم في الصلاة والصيام .. علما هذه المشكلة كثير من البنات يواجهنها، وكذلك سمعت عن الكدرة والصفرة فما الكدرة والصفرة وكيف شكلها؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فثم أمور لا بد من بيانها لك، فمنها أنه لا يشترط لطهر المرأة من الحيض أن ترى القصة البيضاء فإن كثيرا من النساء لا يرينها إذ الطهر من الحيض بإحدى علامتين: القصة البيضاء أو الجفوف وهو أن تدخل المرأة قطنة أو نحوها في الموضع فتخرج نقية.

 قال أبو الوليد الباجي في المنتقى: والمعتاد في الطهر أمران: القصة البيضاء وهي ماء أبيض.

والأمر الثاني: الجفوف وهو أن تدخل المرأة القطن أو الخرقة في قبلها فيخرج ذلك جافا ليس عليه من دم. وعادة النساء تختلف في ذلك، فمنهن من عادتها أن ترى القصة البيضاء ومنهن من عادتها أن ترى الجفاف. انتهى باختصار.

ومنها: أن النقاء الذي يتخلل الحيض طهر صحيح على الراجح فيجب على المرأة متى تحققت من رؤية الطهر بإحدى علامتيه السابقتين أن تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم عادت حائضا ما دام ذلك في زمن الإمكان ودليل ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل. وانظري الفتوى رقم: 123851.

 وعليه، فما تفعلينه من الانتظار بعد رؤية الطهر لمدة يوم غير صحيح بل لا بد من أن تبادري بالاغتسال وتصلين وتصومين ويصح صومك ما لم تري الدم في أثناء اليوم، فإذا رأيت شيئا من الدم بعد ذلك ولو قليلا عدت حائضا ووجب عليك الاغتسال مرة أخرى بعد انقطاع ذلك الدم العائد على ما هو مبين في الفتوى المحال عليها وما أحيل عليه فيها، وأما إذا كان العائد بعد رؤية الطهر صفرة أو كدرة وهي إفرازات صفراء أو بنية يخالف لونها لون الدم فإنها حيض في مدة العادة وليست حيضا في غيرها على ما هو مفصل في الفتوى رقم: 117502.  فإذا رأيت الطهر ثم رأيت بعده صفرة أو كدرة فإن كان ذلك في مدة العادة فحكمه حكم الحيض على ما مر فتغتسلين بعد انقطاعه، وأما إذا كان في غير مدة العادة فليس بحيض.

والله أعلم.      

www.islamweb.net