طهرت قبل انتهاء عادتها لكنها أفطرت

7-10-2009 | إسلام ويب

السؤال:
مشكلتي أن الحيض يأتيني غالبا أربعة أيام أو خمسة، وقد جاءني في رمضان يومين وفي شعبان يومين لكن في اليوم الثالث من الحيض في رمضان أفطرت لأني قلت إن الحيض لم ينته بعد قياسا على عادتي السابقة وهي أربعة أيام لكني حتى وقت المغرب لم أر دما لكني لمت نفسي كثيرا وقلت إني أفطرت عمدا. هل علي إثم إني خائفة جدا علما أن حيضي جاءني أيضا في شعبان يومين لكن عادتي غالبا تكون أربعة أيام؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على المرأة إذا رأت الطهر أن تغتسل وتصلي حتى لو كانت رؤيتها له قبل انقضاء مدة عادتها، فإذا عاودها الدم بعد ذلك عادت حائضا على مابيناه في الفتوى رقم: 123851.

وبه تعلمين أنك أخطأت حين لم تغتسلي وتصلي وتصومي ذلك اليوم وتفعلي ما تفعله الطاهرات حين رأيت الطهر،والواجب عليك مع قضاء ذلك اليوم الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل من تقصيرك في تعلم العلم الواجب وتهاونك في أمر لم يكن لك التهاون به، وإن كنا نرجو ألا يكون عليك إثم من تعمد انتهاك حرمة الشهر بالفطر في نهار رمضان لأجل التأويل والجهل.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net