العمل بفتوى من يوثق بعلمه ودينه

8-10-2009 | إسلام ويب

السؤال:
وصلنا الرد على الفتوى وما أحلتموه إليها من فتاوى سابقة. نحن نثق فى الله ثم في فضيلتك.
رقـم الفتوى: 126889عنوان الفتوى: هل الخلوة تقرر المهر كله.تاريخ الفتوى: 17 رمضان 1430 / 07-09-2009
يعنى هذا الموضوع فيه خلاف والرأيان صواب لوجود أدلة شرعية، يوجد سؤالان نرجو من فضلك أن توضحهم لأنه كما تعلم بعض المفتين عندنا ممكن يفتي وهو بغير علم كاف أو ممكن لو سئل وضغطت عليه الزوجة أو أهلها غير القول بمذهب آخر، لذلك نريد أن نكون على علم كاف بهذا الموضوع: هل ما تم وصفه فى رأس سؤال الفتوى رقم 126889ممكن يعتبر دخولا وممكن لا يعتبر دخولا حسب ما يفتى الشيخ، فلو مثلا أفتى شيخ للزوج بأنه ليس دخولا فله دفع نصف المهر فقط، هل لو ذهبت الزوجة لشيخ آخر فأفتاها أنه دخول وطلبت المهر كله طالبها الزوج بالعدة وراجعها طالما هي في العدة هل صحيح ذلك؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمذكور في السؤال المشار إليه لا يعتبر دخولاً وإنما هو خلوة، والخلوة كما بينا توجب المهر كله.

 قال ابن قدامة في المغني: وإذا خلا بها بعد العقد، فقال: لم أطأها وصدقته، لم يلتفت إلى قولهما، وكان حكمهما حكم الدخول.... روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد، وابن عمر، وبه قال علي بن الحسين وعروة، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي وهو قديم قولي الشافعي. انتهى.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب المهر كله بالخلوة وإنما يجب بالدخول، واعلم أن الزوج والزوجة إن استفتيا من يثقان في علمه ودينه من أهل العلم فأفتاهما بشيء وعملا به فلا حرج عليهما، وإن اختلفا فحكم القاضي الشرعي يرفع الخلاف في المسائل المختلف فيها، فإذا حكم القاضي بأن الخلوة كالدخول فإن للزوجة المهر كله وللزوج ارتجاعها ما دامت في العدة.

والله أعلم.

www.islamweb.net