إذا صاحب سداد الأقساط زيادة عن أصل القرض فهو ربا

15-10-2009 | إسلام ويب

السؤال:
في الأيام الأخيرة اقترحت الحكومة مشروعا يخص الشباب الحاصلين على شهادات عليا من أجل الحد من ظاهرة البطالة، غير أن تمويل المشروع الخاص بكل شاب يكون عن طريق البنك الذي دخلت الحكومة في شراكة معه، علما أن هناك طرفا ثالثا، وهو الشركة التي تملك المعدات الخاصة بالمشروع، وبالتالي يقوم البنك بإعطاء كل شاب قرضا، وهذا القرض مقسم إلى قسطين:
1- القسط الأول: يقوم البنك بتسديد تكاليف المعدات للشركة المالكة مع المصاريف.
2- القسط الثاني: يقوم البنك بوضع مبلغ في حساب الشاب المرشح بقصد البدء بعملية المشروع وتحريك عجلته.
رشحت نفسي إلى هذا المشروع على أساس أنني لا أريد من البنك سوى القسط الأول الخاص بشراء المعدات من الشركة المالكة دون القسط الثاني، وقد وافق مدير البنك على طلبي، حتى لا أستفيد من القسط الثاني من القرض، فهل يجوز هذا شرعا؟.
ولكم الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان القسط الذي يقرضه البنك لا تؤخذ عليه فوائد ربوية، فإنه لاحرج في أخذه، وأما إذا كانت هناك فوائد ربوية، فإنه يحرم أخذه، ولا فرق بين القسط الأول والثاني مادام البنك يعطي النقود ويأخذ أزيد منهاـ سواء دفعها عنك لصاحب المعدات أودفعها لك مباشرةـ وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 1215، 112339، 126109، 104784.

والله أعلم.   

www.islamweb.net