هل يقع طلاق من قال كاذبا إنه طلق امرأته

3-11-2009 | إسلام ويب

السؤال:
وقعت مشاكل بين أمي وزوجتي وكذلك أختي، فزوجتي تطالب بمسكن خاص والأم ترفض وتقول إن وقع هذا فإني غاضبة عليك. وأنا محتار وقد قلت في لحظة غضب وأنا لا أقصد إني طلقت زوجتي للوالد، وذلك للضغط عليهم. فهل وقع الطلاق أفيدونا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حقوق زوجتك عليك توفيرُ مسكن مستقل لها، وراجع في ذلك مذاهب أهل العلم مفصلة في الفتوى رقم: 110353.

وبناء على ذلك، فإذا كانت زوجتك تطالب بمسكن مستقل مع القدرة عليه وجب عليك توفيره لها، ولا يجوز لك ظلمها ولا التفريط في حقها. ولا يعتبر هذا عقوقا للأم، ولا يلحقك إثم في عدم طاعتها، إذ الطاعة إنما هي في المعروف.

وبالمقابل عليك الإحسان إلى أمك وبرها والاجتهاد في جبر خاطرها وبيان عذرك في هذا الأمر، وراجع في ذلك الفتويين: 117434، 60401 .

وقولك إنك طلقت زوجتك للضغط على أهلك من غير قصد يحتاج جوابه إلى تفصيل:

فإن كنت أنشأت الطلاق مثل قولك هي طالق أو طلقتها فهو طلاق نافذ لأن صريح الطلاق لا يحتاج لنية كما ذكرنا في الفتوى رقم: 52232.

وإن كنت طلقتها بلفظ يحتمل الطلاق وغيره، كأن يكون قلت مثلا: نحن منفصلان أو هي منفصلة عني ونحو ذلك... فإن هذا لا يكون طلاقا إلا مع قصده.

وإن كان القصد أنك أخبرت عن طلاقها كذبا وكنت لم تطلقها من قبل فعند الشافعية والحنفية لا يقع الطلاق ديانة بمعني أنها تبقي زوجتك فيما بينك وبين الله تعالى، ويقع الطلاق قضاء إذا رفعتك للقاضي، وهذا القول هو الراجح. وقال الحنابلة يقع الطلاق ديانة وقضاء، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 23014.

والله أعلم.

www.islamweb.net