حكم إعطاء الزكاة لوالد الزوجة

20-1-2002 | إسلام ويب

السؤال:
1-لي مال تجب عليه زكاة المال فهل يجوز أن أعطي جزءا من زكاة هذا المال لوالد زوجي (حماي) لأنه في احتياج دائم.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجوز دفع الزكاة للأقارب الذين لا تجب النفقة عليهم، إذا دخلوا ضمن الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة وهم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل...) [التوبة60]، وعليه فإنه لا بأس أن تعطي أبا زوجك من زكاة مالك ما دام فقيراً، بل هو أولى من غيره.
وراجعي الفتوى رقم 866
والله أعلم.

www.islamweb.net