زكاة المال المدخر من الراتب وهل تحسب المساعدات من الزكاة

7-11-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل في شركة، وتزوجت في عيد الفطر الماضي، وبعدها بدأت أدخر من راتبي حتى أصبح معي مبلغ ادخرته على طول العام، فهل أحسب زكاة المال وهي 2.5% منه على كل المبلغ والسنة القادمة لا يدخل في حسابات الزكاة إذا لم أفعل به شيئا مثل حجز شقة؟ وهل يوجد زكاة على ذهب المرأة الخاص بالزينة. وهل من الممكن أن أعتبر أي مساعدات مادية شهرية في ما بعد من الزكاة وأجمعها على طول العام؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا بلغ المال الذي تدخره نصابا وجبت عليك زكاته، إذا حال عليه الحول الهجري وهو في يدك لم ينقص عن النصاب، فإذا أنفقته في أثناء الحول أو أنفقت منه ما ينقصه عن النصاب فلا زكاة عليك، وما تدخره في أثناء الحول من مال بعد بلوغ المال الذي تدخره نصابا هو ما يسمى عند العلماء بالمال المستفاد، والواجب عليك أن تزكي كل جزء تدخره منه عند حولان حوله، وإن زكيت الجميع مع حول الأصل أي المال الأول جاز ذلك، لأن هذا المال مستفاد من غير نماء الأصل فكانت زكاته واجبة عند حولان حوله عند الجمهور، وقد فصلنا أحكام المال المستفاد وكيفية زكاته في فتاوى كثيرة. راجع منها الفتوى رقم: 119844 ، والفتوى رقم: 104394 والفتوى رقم: 110839 .

 وأما حلي المرأة المعد للاستعمال المباح ففيه خلاف بين أهل العلم، والراجح عندنا هو مذهب الجمهور، وهو أنه لا زكاة فيه، وإن كان الأحوط والأبرأ للذمة إخراج زكاته خروجا من الخلاف، وانظر الفتوى رقم: 127824،

وأما ما تخرجه على شكل مساعدات، فإن كان من تدفع إليه هذه المساعدات من المستحقين للزكاة جاز لك حساب ما تدفعه إليه على مدار الحول من الزكاة إن كنت تنوي الزكاة عند إخراجه، ثم تخصم ما دفعته من المقدار الواجب عليك عند حولان الحول؛ لأن تعجيل الزكاة في الحول جائز عند الجمهور. وانظر الفتوى رقم: 6497، وأما تأخير الزكاة عن الحول لغير مسوغ فلا يجوز.

والله أعلم.

www.islamweb.net