شروط جواز لبس المرأة للبنطال أمام بنات جنسها

21-1-2002 | إسلام ويب

السؤال:
لدي سؤالان يا فضيلة الشيخ وأرجو الرد عليهما وجزاكم الله عنا وعنكم وعن المسلمين جميعا ألف خير.....أريد معرفة الحكم الشرعي في لبس البنطلون القصير أمام أمي أو أختي وأنا أعلم أن عورة المرأة للمرأة من السرة للركبة,ولكن هل يجوز كشفها أمام أمي أو أختي.وأريد معرفة الحكم الشرعي في لبس المرأة المتحجبة البنطلون الضيق أو الشفاف مع قميص قصير أمام جارتها. وبارك الله فيكم

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا البنطلون صفيقا فضفاضاً ساتراً ما بين السرة والركبة، فإنه يجوز لك لبسه أمام أمك وأختك وجارتك، وأمثالهن من النساء المسلمات، وإن كان الأولى أن تلازم المرأة ثياب الاحتشام والستر في كل وقت، وأما إن كان بغير هذه المواصفات فلا يجوز لك لبسه أمام أي أحد كان، إلا زوجاً فقط، ولا يجوز لأمك ولا لأختك ولا غيرهن أن ينظرن إلى عورتك. وراجعي الفتويين التاليتين: 284 599 .

والله أعلم.

www.islamweb.net