حكم رسم الروبوت

15-11-2009 | إسلام ويب

السؤال:
هل رسم الروبوت أو الرجال الآليين للتسلية داخل في باب التصوير المُحرم؟ مع العلم بأن الروبوتات تُعتبر من الجمادات ولا تملك أرواحاً كما لدى البشر والحيوانات حتى وإن ملكت ذكاءً صناعياً ومشاعر أو شخصيات خاصة ذكور أو إناث كما نرى في أفلام الخيال العلمي. فهل ينطبق عليهم حكم التحريم أيضاً أم أن الأمر يقتصر على فقط رسم الرأس لحديث: الصورة الرأس فإذا انقطعت الرأس فلا صورة؟ كما وهنالك روبوتات قد لا تشبه البشر ولا الحيوانات فهي أشبه بالأسطوانات أو المكعبات أحياناً، وماذا عن رسم الروبوتات التي تتحول إلى سيارات أو طائرات كما مع المتحولين؟ أم أن الأمر يقتصر على الرأس أيضاً وطور المركبات عند التحول حيث أن السيارات من الجمادات؟ أرجو التوضيح.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما كان من هذه الروبوتات على صورة الإنسان أو غيره من ذوات الأرواح لا يجوز رسمه، لأن من يفعل ذلك إنما يرسم في الحقيقة صورة إنسان أو صورة ذي الروح التي صنع على هيئة الروبوت، لكن إذا كان ناقص الخلقة كفاقد الرأس أو كان على غير شكل الإنسان أو غيره من الكائنات الحية فإنه لا حرج في رسم غير ذوات الأرواح مهما كان شكلها.

 وسبق بيان حكم صناعة الإنسان الآلي وغيره وحكم استخدامه في الفتويين: 20017،  54124.

فنرجو أن تطلع عليهما وعلى حكم الرسم عموما في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 14116، 34635، 60872.

والله أعلم.

www.islamweb.net