حكم التشهد، وما يلزم من فاته تشهد مع الإمام

27-1-2002 | إسلام ويب

السؤال:
1- السلام عليكم و رحمة اللهأنا حديث العهد في الصلاة ، وأرجو منكم أن تساعدوني في الإجابة على ما يلي :دخلت المسجد في صلاة المغرب وأدركت الركعة الثانية مع الإمام ، كم تشهدا يجب أن أتشهده حتىنهاية الصلاة ؟أرجو أن تجيبوا على سؤالي ، و جزاكم الله خيرا

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فسؤالك عن ماذا يجب عليك من التشهد؟ فجوابه هو أن العلماء اختلفوا في حكم التشهد على قولين:
أحدهما: أنه ليس بواجب، وإنما هو سنة، وهذا قول مالك وأبي حنيفة، واستدل أهل هذا القول بأن القياس يقتضي إلحاقه بسائر الأركان التي ليست بواجبة في الصلاة، انظر بداية المجتهد ج1ص187 والثاني: أنه واجب، وهو قول أحمد والشافعي، ودليل هؤلاء حديث ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن.
رواه مسلم.
وما دام هؤلاء استدلوا بحديث صحيح -وإن كان غير صريح- فإن مذهبهم ينبغي أن يكون أقوى. والله أعلم.
وعلى كل حال فإنما يلزم هذا السائل من التشهد سواء كان واجباً أو غير واجب هو أن يتشهد في جلستيه اللتين جلسهما مع الإمام، ثم إذا سلم الإمام وأتى هو بالركعة التي فاتته مع الإمام وجلس للسلام فإنه يتشهد.
والله أعلم.

www.islamweb.net