حكم من رجع في هبته

13-12-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أعرف شخصاً يريد أن يهدي شخصاً آخر هدية كان الأخير قد أهداها لفتاة كان يحبها ثم قطع العلاقة معها فاسترد هديته منها بعد التوبة وقطع العلاقة. فما الحكم الشرعي لما قام به من الاسترداد وما الحكم الشرعي لإهداء الهدية المذكورة؟ وما الحكم إن كان العكس أي أن الهدية كانت من فتاة لشاب ثم انتهت العلاقة فاستردتها الفتاة وأرادت إهداءها؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من سؤالك أن شخصاً أهدى هدية لامرأة تجمعه بها علاقة محرمة، ثم بعد أن قطع علاقته بها استرد منها هذه الهدية وأراد أن يهديها لشخص آخر، ولبيان الحكم الشرعي في ذلك نقول:

 إن كانت هذه الهدية التي أهداها لها في مقابل شيء محرم يناله منها فإن هذه الهدية تكون محرمة سواء في بذلها أو الانتفاع بها، والواجب على هذه المرأة أن تنفقها في مصالح المسلمين أو على فقرائهم، كما بيناه في الفتوى رقم: 68052.

أما إن خلت الهدية من هذا القصد المحرم فحينئذ تكون هذه المرأة قد تملكتها بمجرد القبض ويكون رجوع هذا الشخص في هديته أمراً محرماً، والواجب عليه أن يتوب إلى الله منه ويرد هذه الهدية مرة أخرى إلى صاحبتها، ولا يجوز له أن يهديها إلى شخص آخر لأنها ليست على ملكه.

 وقد سئل ابن باز رحمه الله: ما حكم من رجع في هبته وهو أنه أعطى رجلاً مبلغاً من المال على سبيل الهبة ثم رجع فيه. فأجاب: حكمه أنه آثم وعليه التوبة من ذلك، ورد الهبة إلى صاحبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها. إلا الوالد فيما يعطي ولده. انتهى.

وعليه أن يحتال في رد الهدية بطريقة غير مباشرة حتى لا يكون هذا سبباً في رجوع العلاقة المحرمة بينهما مرة أخرى، ولا يختلف الحكم في هذا سواء كان المهدي هو الرجل أو المرأة.

 وللمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 13302، 26656.

والله أعلم.

www.islamweb.net