حكم نكاح صاحبة الدين إذا كان والدها لا يلتزم بالشرع

26-1-2002 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الزواج من ابنة من يعمل في بنك ربوي علماً بأن الأسرة تحافظ على أحكام الإسلام الأخرى والفتاة على خلق ودين؟جزاكم الله خيراً.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فكون والد الفتاة يعمل في بنك ربوي لا يمنعك من التقدم إليه لخطبة ابنته، والزواج منها ما دامت ذات خلق ودين، لأنها اتصفت بما يؤهلها لأن تكون أولى بأن يرغب فيها، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك".
فينبغي للفتاة أن تقبل نكاح من التزم بالدين، وتحلى بمكارم الأخلاق، وكذلك الفتى، ولا عبرة بكون أحد أبويهما واقعاً في المعاصي والمخالفات الشرعية، لأن الله جل وعلا يقول: (كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ) [الطور: 21]. ويقول: (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الإسراء: 15].
ولا يفوتنا أخي الكريم أن ننبهك إلى أن تتخذ من زواجك هذا حبلاً للاتصال بهذا الشخص، لتنصحه وتهديه لترك العمل في البنوك الربوية.
أسأل الله أن يكتب لنا ولك التوفيق والسداد.
والله أعلم.

www.islamweb.net