حكم رسم ذوات الأرواح وحكم الأعمال الكرتونية

24-12-2009 | إسلام ويب

السؤال:
هل حرمة الرسم اليدوي في حرمة الرسم في ذاته؟ أم فيما يستخدم؟ حيث إنني قرأت أنكم تجيزون الأعمال الكرتونية ـ إذا ـ فالعبرة ليست في الرسم ذاته، وإنما فيما ستستخدم له.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الرسم لذوات الأرواح محرم لذاته، لعموم حديث: كل مصور في النار.

رواه مسلم.

والأعمال الكرتونية تدخل في عموم الرسم، ولكننا أجزنا استخدام الأطفال الصغار للأفلام الإسلامية بشرط خلوها عن الموسيقى والصور التي تدعو إلى الحرام.

والدليل على جواز مثل هذا للصبيان: ما ثبت في الحديث عن أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: وكانت تأتيني صواحبي فكن ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي.

انتهى.

وفي رواية لمسلم عنها أنها قالت: كنت ألعب بالبنات في بيته.

انتهى.

قال النووي: يستثنى من منع تصوير ماله ظل ومن اتخاذه لعب البنات، لما ورد من الرخصة في ذلك.

وأما نظر الكبار إليها فقد ذكرنا خلاف العلماء فيه، وذكرنا أن بعض المحققين ـ ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ـ رجحوا جواز نظر الكبار إليها إذا كانت خالية من المحرمات.

وبهذا يعلم تحريم الرسم اليدوي لذوات الأرواح، وقد نقل بعضهم الإجماع عليه إذا كان له ظل وهو مذهب الجمهور فيما لا ظل له.

وأما الأفلام الكرتونية التي تدعو للخير فهي مباحة للأطفال، بل وللكبار على الراجح.

وأما ما كان فيه ما يخل بالعقيدة أو يروج الرذيلة فهو محرم، وراجع الفتاوى التالية أرقامها للاطلاع على البسط فيما ذكرنا: 3127، 17410، 14116، 17300، 110537، 108497.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net