هل يلزم أن يشمل جميع جسد المصاب بماء غسل العائن

27-12-2009 | إسلام ويب

السؤال:
هل على المصاب بالعين إذا أراد أن يغتسل من أثر من أصابه بذلك أن يغسل جميع جسده، وخاصة الشعر ومنابته؟ لأنني لا أفهم هذا الأمر، وخاصة أن المذكور في السنة الشريفة: يصب من خلفه أو خلف ظهره وكذلك الماء المأخوذ من أثر الشخص يكون قليلا.
فأرجو من حضرتكم أن تعلمونا وشكرا لكم وأعتذر عن الإزعاج.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من حديث سهل بن حنيف في الموطإ والمسند وغيرهما أنه لا يلزم أن يشمل جميع جسد المصاب بماء غسل العائن ويكفي أن يصب عليه، ففي رواية الموطإ للإمام مالك: فغسل عامر ـ وهو الذي أصاب سهلا بالعين ـ وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه ـ على سهل ـ فراح سهل مع الناس ليس به بأس.

وروى البيهقي في السنن عن ابن شهاب الزهري كيفية الغسل، وأن الماء يصب على رأس المصاب، فقال: ثم يصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه صبة واحدة.

وفي المعجم الكبير للطبراني عن الزهري قال: ثم يقوم الذي في يده القدح بالقدح فيصبه على رأس المعيون من ورائه ثم يكفأ القدح على وجه الأرض من ورائه.

وللمزيد من الفائدة انظري الفتويين رقم: 100858، ورقم: 3273، وما إحيل عليه فيهما.

 والله أعلم.

www.islamweb.net