لو توحش الحمار الأهلي أو استؤنس الوحشي هل يتغير الحكم

29-12-2009 | إسلام ويب

السؤال:
نعلم أن الحمار الوحشي حلال والإنسي حرام، وسؤالي: هل نعد الحمير التي نراها حول مدننا وفي الجبال والصحارى من الحمر الإنسية أم الوحشية، فهي تشبه الحمر الإنسية التي كان يستخدمها الأهالي ويركبونها قديما وبعض هذه الحمر استغني عنه، فعاش في الصحراء والجبال، وقديما كانت هذه الحمر هي التي يستأنسها الناس ويستخدمونها، فهل هذه الحمر التي نراها الآن سائبة في الجبال والصحارى نستطيع أن نعدها وحشية، أم أن الحمار الوحشي فقط هو ذلك المخطط الجلد الذي نراه في حدائق الحيوانات وصحارى السافانا وغيرها مما نراه في الأفلام الوثائقية وحدائق الحيوانات؟ وهل هذه الحمر الوحشية المخططة إذا استأنسها الإنسان تحولت إلى إنسية محرمة؟ ونحن نجد أن بعض الأجانب من شرق آسيا يصيدون هذه الحمر التي نراها في الجبال ويأكلونها، ويتساءل الناس عن حل ذلك؟ أرجو البيان بوضوح وعدم الإحالة على فتاوى أخرى لأنني بحثت عن هذا ووجدتها ولكنها لم تشف غليلا، ولم تجب على التفصيل المطلوب لكم وأفر احترامي ومحبتي وإجلالي.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحمر الأهلية لا يجوز أكلها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. اهــ.

ولا يختلف الحكم في ذلك إذا توحشت الحمر الأهلية كما قال الإمام الشافعي في الأم: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي , عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام خيبر عن نكاح المتعة, وعن لحوم الحمر الأهلية .

 قال الشافعي:  في هذا الحديث دلالتان . إحداهما تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، والأخرى إباحة لحوم حمر الوحش, لأنه لا صنف من الحمر إلا الأهلي والوحشي, فإذا قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحريم قصد الأهلي, ثم وصفه , دل على أنه أخرج الوحشي من التحريم وهذا مثل نهيه عن كل ذي ناب من السباع . فقصد بالنهي  قصد عين دون عين . فحرم ما نهى عنه  وحل ما خرج من تلك الصفة سواه، مع أنه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إباحة أكل حمر الوحش .

 أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يقسم حمارا وحشيا قتله أبو قتادة بين الرفقة . وحديث طلحة أنهم أكلوا معه لحم حمار وحشي . ( قال الشافعي ) وخلق الحمر الأهلية يباين خلق الحمر الوحشية مباينة يعرفها أهل الخبرة بها . فلو توحش أهلي لم يحل أكله. وكان على الأصل في التحريم . ولو استأهل وحشي لم يحرم أكله وكان على الأصل في التحليل . ولا يذبحه المحرم وإن استأهل. ولو نزا حمار أهلي على فرس أو فرس على أتان أهلية, لم يحل أكل ما نتج بينهما . لست أنظر في ذلك إلى أيهما النازي لأن الولد منهما . فلا يحل حتى يكون لحمهما معا حلالا . وكل ما عرف فيه حمار أهلي من قبل أب أو أم . لم يحل أكله بحال أبدا . ولا أكل نسله . ولو نزا حمار وحشي على فرس . أو فرس على أتان وحشي حل أكل ما ولد بينهما لأنهما مباحان معا ....اهــ

والله أعلم.

www.islamweb.net