هل يباح الاستمناء للضرورة

6-1-2010 | إسلام ويب

السؤال:
الشيخ مقبل الوادعي صاحب كتاب: تحفة الشاب الربانى ـ فى الرد على الامام الشوكانى، قال: إن الاستمناء لا يجوز ـ مطلقا ـ ولو لأشد الضرورة، فهل كلامه صحيح؟ أم كلام الإمام الشوكاني هو الصحيح؟ لقد تعبت كثيرا ـ فبالله عليكم دلوني، على الصحيح والصواب.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فأكثر أهل العلم لا يبيحون الاستمناء ـ ولو للضرورة ـ ومنهم من يبيحه للضرورة ـ كسائر المحرمات التي تباح للضرورة ـ والضرورة هنا: كخوف الوقوع في الفاحشة، أو حصول ضرر أو مرض في البدن، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الاستمناء باليد هو حرام عند جمهور العلماء، وهو أصح القولين في مذهب أحمد، وكذلك يعزر من فعله. وفي القول الآخر: هو مكروه غير محرم. وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره. ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين: أنهم رخصوا فيه للضرورة: مثل أن يخشى الزنا، فلا يعصم منه إلا به، ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض، وهذا قول أحمد وغيره، وأما بدون الضرورة فما علمت أحداً رخص فيه. انتهى. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 33176.

ومن المعلوم أن الضرورة لو تحققت بالفعل، فإنها تبيح من المحرمات القدر الذي تندفع به، وهذا لا يحصل في مسألة الاستمناء إلا نادرا وفي أضيق الأحوال، كأن يصيب الإنسان مرض يتضرر به بدنه، بسبب احتقان المني فإن ثبت وقوع مثل هذا ولم يوجد ـ من البدائل الجائزة ـ ما يدفعه جاز، وإلا فلا.

ولا بد هنا أن ننبه على أنه لو أمكن سلوك سبيل آخر مباح لدفع الضرورة المتحققة لما جاز أن تدفع بالحرام فمثلا: لو أمكن المرء الإكثار من الصوم ـ كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه ـ في قوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه.

فلو أمكن العبد ذلك بحيث تزول ضرورته، فإنه لا يجوز له اللجوء لأمر محرم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 121913.

قال شيخ الإسلام: الله سبحانه ـ مع إباحته نكاح الإماء عند عدم الطول وخشية العنت ـ قال: وأن تصبروا خير لكم. فدل ذلك على أنه يمكن الصبر مع خشية العنت. وكذلك من أباح الاستمناء عند الضرورة فالصبر عن الاستمناء أفضل، فقد روي عن ابن عباس أن نكاح الإماء خير منه، وهو خير من الزنا.

فإذا كان الصبر عن نكاح الإماء أفضل، فعن الاستمناء ـ بطريق الأولى أفضل ـ لا سيما وكثير من العلماء أو أكثرهم يجزمون بتحريمه ـ مطلقا ـ وهو أحد الأقوال في مذهب أحمد، واختاره ابن عقيل في المفردات والمشهور عنه ـ يعني عن أحمد ـ أنه محرم إلا إذا خشي العنت، فإذا كان الله قد قال في نكاح الإماء: وأن تصبروا خير لكم. ففيه أولى، وذلك يدل على أن الصبر عن كلاهما ممكن.

والاستمناء لا يباح عند أكثر العلماء ـ سلفا وخلفا ـ سواء خشي العنت أو لم يخش ذلك ـ وكلام ابن عباس وما روي عن أحمد فيه، إنما هو لمن خشي العنت ـ وهو الزنا واللواط ـ خشية شديدة، خاف على نفسه من الوقوع في ذلك فأبيح له ذلك لتكسير شدة عنته وشهوته، وأما من فعل ذلك تلذذا أو تذكرا أو عادة بأن يتذكر في حال استمنائه صورة كأنه يجامعها، فهذا كله محرم، لا يقول به أحمد ولا غيره، وقد أوجب فيه بعضهم الحد، والصبر عن هذا من الواجبات لا من المستحبات. انتهى.

وقد سبق لنا أن بينا مذهب الشوكاني ورد الوادعي عليه، وذكر أهم ما يعين على اجتناب هذه العادة السيئة، في الفتويين رقم: 122182، ورقم: 22083.

والله أعلم.

www.islamweb.net