توضيح حول ما نقل عن ابن عباس حول الاستمناء

17-1-2010 | إسلام ويب

السؤال:
فى إحدي الفتاوي قلتم: إن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ رخص فى الاستمناء، والرسول صلي الله عليه وسلم لم يرخص فى الاستمناء أبداً حتى لأشد الضرورة، وقلتم أن هذا اجتهاد من ابن عباس لموافقة الشرع ويكون له أجر حتى لو أخطأ، فكيف يعقل هذا الكلام؟ وسؤالي كالتالي: كيف!؟ كيف!؟ كيف!؟ لابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن يجتهد ـ أساساً ـ فى شيء معروف فيه حكم الشرع وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى والذي لم يرخص فى الاستمناء أبداً ولو لأشد الضرورات؟ وكيف له أن يرخص فيه ـ رضى الله عنه؟ وهل نأخذ برخصة ابن عباس؟ أم أنها مخالفة لقول الرسول صلي الله عليه وسلم ويضرب بها عرض الحائط ولذلك لا يؤخذ بها؟.
وأرجو الإجابة بكل وضوح منعا للشك فى الدين.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فممااأقتضته حكمة الله تعالى أن يختلف الناس في أفهامهم ومداركهم، وقد جعل الله سبحانه كثيراً من أدلة الشريعة محتملاً لأكثر من دلالة، وذلك لحكمة بالغة، ونتيجة لذلك وقع الخلاف بين علماء المسلمين - الصحابة ومن بعدهم - في المسائل الفرعية الاجتهادية، وقد سبق أن بينا ذلك مع ذكر بعض الأسباب التي يرجع إليها اختلاف العلماء وبيان موقف المسلم من ذلك في الفتوى رقم: 6787.

ومن هذه المسائل التي تعتمد على أدلة محتملة مسألة الاستمناء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 130886.

ومع ذلك، فينبغي التنبه إلى أنه لا قول لأحد - كائناً من كان - مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن اعتقد المسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرخص في فعل أمر ما، مع علمه به ووجود الحاجة إليه فترخيص غيره لا يغير الحكم، ولا يتعارض هذا مع كون العالم المجتهد ذي الأهلية مأجوراً ـ على أية حال ـ  أصاب أو أخطأ، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 130883، وراجع في مسألة حكم الاستمناء للضرورة الفتوى رقم: 130812.

والله أعلم.

www.islamweb.net