بيع المعدات لبنوك الربا لا يجوز

30-1-2002 | إسلام ويب

السؤال:
1-أنا مساهم في رأس مال شركة كمبيوتر بنسبة صغيرة.وتقوم تللك الشركة بتوريد أجهزة الكمبيوتر إلى مختلف الوزارات والشركات.ولكن أيضا تقوم بتوريد أجهزة الكمبيوتر إلى البنوك التي تتعامل بالربا.فهل أكون آثما؟وهل يكون مالي المكتسب من هذه الشركة حراما؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن البنوك الربوية لا يجوز التعامل معها، فحرمة الربا مما علم من الدين بالضرورة، وهو إحدى الموبقات السبع، وقد حرمه الله في محكم كتابه، وأعلن الحرب على من يتعامل به حيث قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقو الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين*فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله)[البقرة:277-278] فعلى الأخ السائل أن يعلم أنه لا يجوز له أن يظل مساهماً في شركة تبيع المعدات للبنوك الربوية، لأن بيعها لها فيه تعاون على الإثم، والله سبحانه وتعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)[المائدة:2]
والله أعلم.

www.islamweb.net